السيد عبد الأعلى السبزواري

28

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فأضاف إلى العشاء ركعة ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو ، ثمَّ يعيد المغرب [ 45 ] . ( السادسة والعشرون ) : إذا صلَّى الظهرين وقبل أن يسلَّم للعصر علم إجمالا أنّه إما ترك ركعة من الظهر - والتي بيده رابعة العصر - أو أنّ ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها إلا أنّه لا يمكن إعمال القاعدتين معا [ 46 ] ، لأنّ الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وإن كان ما